كلمة مولاي الحسن الداكي خلال ندوة العقوبات البديلة
دنا بريس
في كلمة للسيد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة النقض، القاها بالنيابة عنه الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة السيد هشام بلاوي، وذلك خلال ندوة دولية حول موضوع “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية.. بين التنظيم القانوني وآليات التنزيل”، بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي.
أكد الحسن الداكي على دور هذه المبادرات في تحسين وتنويع أساليب التعامل مع الجريمة، كإجراء مهم يعكس التحول في السياسات الجنائية الحديثة التي تسعى إلى التخفيف من آثار العقوبات السالبة للحرية، لا سيما الاكتظاظ في السجون وتأثيرها على المجتمع.
كما أشار إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية، مثل المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، للاستفادة من الخبرات المختلفة وتعزيز تفعيل هذه العقوبات بشكل يعكس تطلعات المملكة نحو نظام قضائي شامل وفعّال.
وفيما يلي كلمة مولاي الحسن الداكي كما توصل بها موقعنا دنا بريس:
“كلمة السيد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة
بمناسبة الندوة المنظمة
حول موضوع
العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية:
بين التنظيم القانوني وآليات التنزيل
ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة السيد هشام بلاوي
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
▪ السيد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
▪ السيد مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل؛
▪ السيد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية؛
▪ السيد ممثل المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي؛
▪ السادة المسؤولون القضائيون؛
▪ السيدات والسادة قضاة تطبيق العقوبات وقضاة النيابة العامة؛
▪ السادة ممثلو الإدارة العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛
▪ السادة والسيدات نساء ورجال الإعلام؛
▪ حضرات السيدات والسادة كل باسمه وصفته والتقدير الواجب لشخصه.
بسعادة غامرة، يشرفني أن أشارككم افتتاح أشغال هذه الندوة العلمية التي تنظم بشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي حول موضوع “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية: بين التنظيم القانوني وآليات التنزيل”. وهو موضوع ذو راهنية كما يعتبر من المواضيع المهمة التي تحيل مناقشتها على مقاربات دستورية وحقوقية وقضائية تتصل بمسار دولي يهدف إلى أنسنة العقوبات الجنائية.
وبهذه المناسبة أود أن أتوجه بجزيل الشكر وخالص الامتنان إلى كل الجهات التي ساهمت في تنظيم هذا الملتقى العلمي، لاسيما السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على الدعم المستمر والتعاون البناء الذي يوليه لمبادرات رئاسة النيابة العامة، والشكر موصول للسيد وزير العدل على مبادرته التشريعية في هذا الباب، كما أتقدم بعبارات الشكر والعرفان إلى السيد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية والسيد مدير المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي على الدعم المتواصل في مجال تعزيز قدرات الفاعلين في حقل العدالة وإنفاذ القانون.
إن انعقاد هذه الندوة الهامة يأتي في سياق دقيق يطبعه الاستعداد لتنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والذي شكل نقلة نوعية غير مسبوقة في مجال السياسة العقابية داخل المنظومة القانونية ببلادنا، كما يأتي في سياق يعرف مجموعة من المبادرات التشريعية المرتبطة بهذا الموضوع.
حضرات السيدات والسادة الأفاضل؛
إذا كانت العقوبات السالبة للحرية تعرف انتشارا عالميا كجزاء تقره القوانين لتحقيق الردع العام والخاص، فإن الدراسات والتقارير الدولية الصادرة عن الهيئات الأممية، مثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، واللجنة الدولية للعدالة الجنائية والوقاية من الجريمة تؤكد بأنه على مستوى الممارسة فإن اللجوء العام إلى عقوبة السجن يتصاعد دون إمكانية البرهنة على أن ذلك ينتج عنه تحسن في مؤشرات الأمن والسكينة العامة. ففي العالم حاليا يوجد ملايين السجناء، يتوزعون ما بين معتقلين احتياطيين ومدانين نهائيين، ولا شك أن الأرقام التي لا زالت تسجل سنويا ترسم خطا تصاعدياً في معظم البلدان، كانعكاس موازٍ للدينامية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي يعرفها عالم اليوم إلى جانب ارتفاع الكثافة السكانية ومعدلات الجريمة.
وإذا كانت آثار السجن عموما وخيمة وتغرق الدول والأفراد في أعباء مختلفة منها ما هو مادي واقتصادي، ومنها ما هو اجتماعي وأسري، فإن بدائل الاعتقال الاحتياطي والتدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية باتت اليوم ضرورة ومطلباً ملحاً في السياسات العقابية المعاصرة حيث صار اعتماد التدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية من مؤشرات النجاح في تنفيذ السياسات الجنائية، ومطلباً حقوقياً دولياً ووطنياً ومطلباً قضائياً ، من شأن تنظيمها في التشريعات الوطنية والعمل على تسهيل تفعيلها على الوجه المنشود أن يسهم في التخفيف من الآثار الوخيمة للعقوبات الحبسية قصيرة المدة، لا سيما تلك المرتبطة بتفاقم مشكل الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية، والذي أضحى يؤرق السياسات العمومية والمؤسسات القائمة على تنفيذ النظم العقابية، دون أن نغفل – بطبيعة الحال – عما لهذا الصنف من العقوبات من تأثير سلبي مباشر على حسن سير ونجاح برامج إعادة الإدماج.
حضرات السيدات والسادة الأفاضل؛
لا يخفى على حضراتكم أن موضوع بدائل العقوبات السالبة للحرية كان حاضراً ضمن محاور النقاشات العمومية والقانونية التي عرفتها بلادنا بخصوص إصلاح منظومة العدالة، حيث أفضت التشخيصات الدقيقة التي أجريت في عدة محطات كبرى، أبرزها الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، إلى ترسيخ القناعة بتبني إصلاح جذري عميق يستشرف مستقبلاً يواكب التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية، الرامية في جزء مهم منها إلى تنويع رد الفعل العقابي تجاه الجريمة، عبر سن خيارات تشريعية بديلة ومتنوعة تمكن من تفادي وتجاوز سلب الحرية، سواء قبل المحاكمة أو خلال النطق بالعقوبة أو في مرحلة تنفيذها. وهو ما أكده جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطابه السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب في 20 غشت 2009، حيث حدد جلالته المجالات ذات الأسبقية لإصلاح منظومة العدالة والتي من بينها تحديث المنظومة القانونية، لاسيما ما يتعلق بضمان شروط المحاكمة العادلة وبدائل العقوبات والطرق القضائية البديلة، حيث قال جلالته: (وهو ما يتطلب نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، بإحداث مرصد وطني للإجرام، وذلك في تناسق مع مواصلة تأهيل المؤسسات الإصلاحية والسجنية. وبالموازاة مع ذلك، يتعين تطوير الطرق القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح، والأخذ بالعقوبات البديلة). انتهى النطق الملكي السامي.
وإيماناً منها بأهمية الدور الذي يمكن أن يساهم به تفعيل العقوبات البديلة في التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ في السجون ومساعدة المحكوم عليهم على الاندماج في محيطهم الاجتماعي، فإن رئاسة النيابة العامة تستحضر أهمية التكوين في هذا المجال باعتباره أحد المداخل الأساسية لتوفير بيئة خاصة قادرة على التنزيل الأمثل لتطبيق العقوبات البديلة بمختلف أنواعها.
وبهذه المناسبة أَوَدُّ أن أشيد بالقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي كان موضوع مقاربة تشاركية موسعة يرجع الفضل في تبنيها إلى السيد وزير العدل، مما مكن من إثراء النقاش بشأنه وفتح المجال لجميع المؤسسات المعنية لإبداء تصوراتها وموقفها ومقترحاتها حول مقتضياته.
ولقد جاء هذا القانون بمقتضيات جديدة أدمجت في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، في انتظار إدخال التعديل الشامل على هذين القانونين، والذي يعتبر عملا طموحاَ يروم تحديث الترسانة التشريعية الوطنية بغية ملاءمتها مع المعايير المعتمدة دولياً، وتعزيز عمل السلطات القضائية ومؤسسات العدالة الجنائية لتحقيق مكافحة ناجعة لأنواع محددة من السلوك الإجرامي، وفق مقاربات مندمجة ومتكاملة بشكل يتجاوز التداعيات السلبية للاعتماد الكلي على العقوبات السالبة للحرية.
كما أسند هذا القانون للنيابة العامة، إلى جانب المحكوم عليه أو دفاعه أو الممثل الشرعي للحدث، صلاحيات متعددة تمارسها بمناسبة تطبيق أحكامه كأن تلتمس من المحكمة استبدال العقوبة الحبسية المحكوم بها بعقوبة بديلة أو أكثر. كما عهد إليها بإحالة المقرر القاضي بعقوبة بديلة بعد اكتسابه لقوة الشيء المقضي به، إلى قاضي تطبيق العقوبات الذي يتولى السهر على تنفيذ إجراءات هذه العقوبة. بالإضافة إلى صياغتها لمستنتجات تقدم إلى قاضي تطبيق العقوبات قبل الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة أو وضع حد لتنفيذها، وعند إصدار هذا الأخير لجميع القرارات والأوامر المتعلقة بها إلى غير ذلك من الصلاحيات. وهو الأمر الذي يقتضي من قضاة النيابة العامة أن يساهموا في تفعيل هذا القانون وأن يحرصوا على التطبيق السليم والعادل لأحكامه وفق ما هو معهود فيهم من مبادرة وجدية وتفان ووفق ما يمليه عليه ضميرهم المهني وواجبهم الدستوري، كما ستعمل رئاسة النيابة العامة من جهتها على تتبع ومراقبة مدى إعمال هذه البدائل لبلوغ الغايات السامية التي شُرعت من أجلها.
وإذا كان قانون العقوبات البديلة يشكل قفزة نوعية في مجال تطوير السياسة الجنائية ببلادنا والتخفيف من ظاهرة اكتظاظ السجون للمساهمة في تحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمحكوم عليهم، فإن التقائية تحقيق هذه الأهداف تقتضي من منظور رئاسة النيابة العامة التعجيل بتعديل قانون المسطرة الجنائية عبر اعتماد تدابير جديدة بديلة للاعتقال الاحتياطي وتوسيع وعاء الجرائم التي يمكن أن يطبق فيها، وتمكين قضاة النيابة العامة من خيارات أوسع على غرار تلك المتاحة لقضاة التحقيق في إطار المراقبة القضائية، إيماناً من هذه الرئاسة بأن من شأن اعتماد مقتضيات قانونية من هذا النوع تمكين قضاة النيابة العامة ومعهم قضاة التحقيق من ترشيد سلطتهم في الاعتقال بما يقوي نجاعة أداء العدالة الجنائية من خلال نهج سبل أرحب لضمان نجاح قانون العقوبات البديلة.
حضرات السيدات والسادة الأفاضل؛
أود أن أؤكد على أن هذه الندوة هي فرصة للتعرف على القانون رقم 43.22 وما جاء به من أصناف للعقوبات البديلة ومختلف الإشكاليات التي يمكن أن يطرحها، وفرصة لتبادل الأفكار والخبرات والاطلاع على التجربة الألمانية في تدبير العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية سواء من حيث تنظيمها أو أنواعها أو كيفية الاشراف على تنفيذها والإشكالات التي تطرحها على المستوى العملي ما سيمكن السادة القضاة من استشراف مستقبل تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.
ولا يسعني إلا أن أهيب بكافة المشاركين إلى التفاعل مع العروض المقدمة، وإغناء النقاش خلال هذين اليومين، واغتنام الفرصة للاستفادة من الخبرة المشهود بها للمؤطرين والمتدخلين.
وفي الختام، أود أن أجدد عبارات الإشادة والتقدير للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي على حسن التعاون والتنسيق، راجيا من العلي القدير كل التوفيق والسداد لكم في أشغال هذه الندوة، وداعيا إلى تعزيز أواصر التعاون بيننا في مختلف المجالات العلمية والعملية ذات الاهتمام المشترك، للنهوض بمنظومة العدالة لنكون عند حسن ظن صاحب النظر السديد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بما حفظ به الذكر الحكيم وأدام له التمكين، وأقر عينه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن وشد أزره بصنوه السعيد الأمير مولاي رشيد وكافة أسرته الشريفة، إنه سميع مجيب الدعاء.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.”.